المحاور الرئيسية
الجسور والطرقات
قرار في منح رخصة جولان استثنائي
مجال الخدمة | جولان العربات التي يفوق وزنها الجملي وأقيستها الحدود القانونية |
---|---|
موضوع الخدمة | قرار في منح رخصة جولان استثنائي |
- يسلم قرار في منح رخصة جولان استثنائي للعربات التي يفوق وزنها الجملي وأقيستها الحدود القانونية عند نقلها لأشياء غير قابلة للتجزئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في حدود طاقة تحمل البنية الأساسية (طرقات وجسور) للأقيسة والأوزان موضوع طلب الترخيص
- مطلب يبين اسم الطالب أو المؤسسة ، خاصيات العربة أو العربات الناقلة : الطول، العرض، الارتفاع، الوزن الجملي خط السير المزمع إتباعه، تاريخ التنقل
- نسخة من شهادة التسجيل للعربة أو العربات المعنية بالتنقل
- ثلاثة نسخ من مواصفات وخاصيات العربة أو العربات المعنية بالتنقل
مراحل الخدمة | الأطراف المتدخلة | الآجال |
---|---|---|
|
| ثلاثة أيام في الحالات العادية |
المصلحة | الإدارة العامة للجسور والطرقات - إدارة استغلال وصيانة الطرقات |
---|---|
العنوان | شارع الحبيب شريطة حي الحدائق تونس - 1002 البلفيدير العمارة " ف " الطابق الثالث |
المصلحة | الإدارة العامة للجسور والطرقات - إدارة استغلال وصيانة الطرقات |
---|---|
العنوان | شارع الحبيب شريطة حي الحدائق تونس - 1002 البلفيدير العمارة " ف " الطابق الثالث |
- ثلاثة أيام - في الحالات العادية
- مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999
- الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات