Français    English    عربي

العنصر الثاني: إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية

I. التقديم:

يهدف العنصر الثاني من البرنامج إلى توفير مساكن ومقاسم اجتماعيا للعائلات من ذوي الدخل المحدود وخاصة منهم الغير أجراء الذين لا تشملهم أي منظومة تمويل.
يعتبر مسكنا اجتماعيا على معنى هذا الأمر:
- المسكن الفردي القابل للتوسعة الذي لا تتعدى مساحته المغطاة 50 م2.
ويتم التفويت فيه دون احتساب ثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة.
- المسكن الجماعي الذي لا تتعدى مساحته المغطاة 75م2 باعتبار المساحات المشتركة. ويتم التفويت فيه دون احتساب ثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة.
كما يعتبر مقسما اجتماعيا المقسم الذي لا تتجاوز مساحته 160 م2، باستثناء المقاسم ذات الخصوصية الفنية.
ويتم التفويت فيه دون احتساب الربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة.

II. صيغ التدخلات:

تتمثل التدخلات  في إطار إنجاز مشاريع المساكن الاجتماعية فيما يلي:
- بناء مساكن اجتماعية إما على أراضي دولية إن توفرت أو على أراضي على ملك المجلس الجهوي أو على ملك الباعث العقاري العمومي أو الخاص أو الخواص،
- تخصيص وحدات سكنية تتوفر فيها معايير المسكن الاجتماعي وذلك في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والباعث العقاري بالشروط والأثمان المعمول بها في إطار البرنامج.
- اقتناء أراضي وتخصيصها للسكن الاجتماعي.

III. شروط الانتفاع بالمساكن الاجتماعية:

تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن هذا البرنامج العائلات التي لا تملك مسكنا ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون كما تحدد أولوية الانتفاع بحسب دخل المنتفع ووضعيته الاجتماعية.
يحتوي ملف الرشح على الوثائق التالية:
- تصريح على الشرف يتحمل المعني بالأمر بمقتضاه المسؤولية القانونية بخصوص مدى صحة المعطيات المدلى بها وخاصة فيما يتعلق بدخله الشهري وبعدم ملكيته لمسكن، ويكون التصريح محرّرا في شكل مطبوعة طبقا لأنموذج تمّ إعداده للغرض كما يكون معرفا بالإمضاء، وينص على الوثائق التالية:

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة والقرين،
  • مضامين ولادة الأبناء،
  • مضامين ولادة الأصول في الكفالة،
  • شهادة حضور مدرسية،
  • نسخة من بطاقة الإعاقة للأفراد المعوقين في العائلة،
  • التصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
  • جذاذة الترشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق أنموذج تم إعداده للغرض، (انظر الجذاذة)

ملاحظة هامة: تقديم الملفات للانتفاع بالبرنامج رهين فتح الآجال.

IV. إجراء ضبط القائمات:

يتولى فريق العمل المحدث لدى هذه اللجنة الجهوية حسب الفصل 42 من الأمر 1224  لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012  التثبت من الحالة الاجتماعية للعائلات الراغبة في الانتفاع بالمسكن الاجتماعي وإجراء الأبحاث اللازمة لدى المصالح الإداريّـة الجهويـة المعنية بخصوص صحـة البيانات المضمنة بالجذاذة المشار إليهـــا آنفا والتي تمضى وجوبا من قبل أعضاء فريق العمل المذكور، والتثبت من صحة الوثائق المصاحبة لملفات المترشحين وخاصة فيما يتعلق بالدخل وبعدم ملكيتهم لمساكن.
وبإمكان فريق العمل في هذا الخصوص الاستعانة بالمنظومة الإعلاميـــــــــة "رفيق" لدى المراكز الجهوية للماليـــــة وكذلك بالمعطيات المتوفرة لدى إدارة الملكية العقارية.
وعندما ينهي الفريق أعماله إلى كتابة اللجنة تتولى هذه الأخيرة إعداد القائمات الأولية للمترشحين موزعة على أساس معتمديات الولاية.

V. كيفية مساهمة الدولة:

تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن هذا العنوان العائلات التي لا تمتلك عقارا معدا للسكنى ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
وتصنف العائلات المرشحة للحصول على مساكن أو مقاسم اجتماعية حسب دخلها الشهري الخام كما يلي:
صنف 1: دخل شهري خام للعائلة أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون،
صنف 2: دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأقل مرتين من هذا الأجر،
صنف 3: دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون وثلاث مرات هذا الأجر.
يتم تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه من قبل لجنة قيادة البرنامج المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر باعتماد ثمن المسكن أو المقسم وصنف دخل العائلة وباقتراح من اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر على النحو التالي:

بالنسبة للعائلات من صنف 1:

تتحمل الدولة نسبة 50 % من كلفة إنجاز المسكن الفردي أو المقسم الاجتماعي.
وتضبط كلفة المسكن الفردي والمقسم الاجتماعي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية.
بالنسبة للأصناف الأخرى من العائلات يتم تحديد مبلغ المنحة طبقا للجدول التالي:

كلفة المسكنالمنحة (دينار)
صنف 2
صنف 3
من 30001د إلى 35000دمن 0د إلى 5000دلا شيء
من 35001د إلى 40000دمن 5000د إلى 7500دمن 0د إلى 5000د
من 40001د إلى 45000دمن 7500د إلى 10000دمن 5000د إلى7500د
من 45001د إلى 50000د10000دمن 7500د إلى 10000د
من 50001د إلى 65000د10000د10000د
من 65000 د إلى سقف يتم تحديده بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية10000د10000د

كلفة المسكن    المنحة (دينار)
صنف2    صنف3
من 30001د إلى 35000د    من 0د إلى 5000د    لا شيء
من 35001د إلى 40000د    من 5000د إلى 7500د    من 0د إلى 5000د
من 40001د إلى 45000د    من 7500د إلى 10000د    من 5000د إلى7500د
من 45001د إلى 50000د    10000د    من 7500د إلى 10000د
من 50001د إلى 65000د    10000د    10000د
من 65000 د إلى سقف يتم تحديده بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية    10000د    10000د

وتضبط طريقة احتساب المنحة بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان.
وتتحمل الدولة نسبة 30 % من كلفة المقسم بالنسبة للعائلات من صنف 2 ونسبة 20 % من كلفة المقسم بالنسبة للعائلات من صنف 3.

Designed & Developed by Web Design Web Design